317

Les Secrets des Angles

خبايا الزوايا

Enquêteur

عبد القادر عبد الله العاني

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية

Édition

الأولى

Année de publication

1402 AH

Lieu d'édition

الكويت

إِذْنا لَو استأمرها الْوَلِيّ فَسَكَتَتْ
٣٨٦ - مَسْأَلَة
إِذا حضر عِنْد القَاضِي رجل وَامْرَأَة واستدعت تَزْوِيجهَا مِنْهُ وَذكرت أَنَّهَا زوجت فلَان طَلقهَا أَو مَاتَ عَنْهَا لم يُزَوّجهَا القَاضِي مَا لم تقم حجَّة على الطَّلَاق أَو الْمَوْت لِأَنَّهَا أقرَّت بِالنِّكَاحِ لفُلَان ذكر هَاتين الْمَسْأَلَتَيْنِ فِي آخر الدعاوي من فتاوي الْبَغَوِيّ
٣٨٧ - مَسْأَلَة
ادّعى نِكَاحهَا فأقرت بِأَنَّهَا زَوجته مُنْذُ سنة ثمَّ أَقَامَ آخر بَيِّنَة أَنَّهَا زَوجته نَكَحَهَا من شهر حكم للْمقر لَهُ لِأَنَّهُ ثَبت بإقارها النِّكَاح الأول فَمَا لم يثبت الطَّلَاق لَا حكم للنِّكَاح الثَّانِي ذكره فِي الْبَاب السَّادِس من الدعاوي فِي فتاوي الْغَزالِيّ

1 / 351