371

Révélation des médicaments

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

Enquêteur

محمد بن ناصر العجمي

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1423 AH

Lieu d'édition

بيروت

Régions
Syrie
Liban
Empires & Eras
Ottomans
وَيقبل قَول معط فِي بَدو قبل عقد لتَكون بَاقِيَة لَهُ. وَإِن ظهر أَو تشقق بعض ثَمَرَة أَو بعض طلع وَلَو من نوع فلبائع وَغَيره لمشتر إِلَّا فِي الشَّجَرَة الْوَاحِدَة إِذا تشقق بعض طلعها، أَو ظهر بعض ثَمَرَتهَا فَالْكل لبائع وَنَحْوه، لِأَن الشَّيْء الْوَاحِد يتبع بعضه. وَلكُل السَّقْي لمصلته وَلَا يمنعهُ الآخر وَلَو تضرر. وَمن اشْترى شَجَرَة وَلم تتبعها أرْضهَا وَلم يشْتَرط قطعهَا أبقاها فِي أَرض بَائِع وَلَا يغْرس مَكَانهَا لَو بادت وَله الدُّخُول لمصلحتها. . وَلَا يَصح بيع ثَمَر قبل بَدو صَلَاحه وَلَا بيع زرع قبل اشتداد حبه لغير مَالك أصل أَي مَالك الشّجر أَو لغير مَالك أرضه أَي الزَّرْع، فَإِن بَاعَ الثَّمر قبل بَدو صَلَاحه لمَالِك الأَصْل، أَو الزَّرْع قبل اشتداد حبه لمَالِك الأَرْض صَحَّ البيع لحُصُول التَّسْلِيم للْمُشْتَرِي على الْكَمَال لملكه الأَصْل والقرار، فصح كبيعهما مَعَهُمَا إِلَّا إِذا بَاعَ الثَّمر قبل بَدو صَلَاحه وَالزَّرْع قبل اشتداد حبه بِشَرْط قطع فِي الْحَال إِن كال مُنْتَفعا بِهِ حِينَئِذٍ وَلَيْسَ مشَاعا فَيصح، فَإِن لم يكن مُنْتَفعا بِهِ كثمر الْجَوْز وَزرع الترمس أَو كَانَ مشَاعا لم يَصح، لِأَنَّهُ لَا يُمكنهُ قطعه إِلَّا بِقطع ملك غَيره وَلم يَصح اشْتِرَاطه وَكَذَا فِي حكم مَا تقدم بقل ورطبة أَي فصفصة لَا يَصح بيع شَيْء مِنْهَا مُفردا لغير مَالك الأَرْض إِلَّا جزة جزة بِشَرْط الْقطع فِي الْحَال، وَلَا يَصح بيع قثاء وَنَحْوه كباذنجان وبامياء إِلَّا لقطَة لقطَة، مَوْجُودَة لِأَن مَا لم يخلق لَا يجوز بَيْعه أَو إِلَّا مَعَ أَصله فَيجوز لِأَنَّهُ أصل تَتَكَرَّر ثَمَرَته أشبه الشّجر، وَإِن ترك مُشْتَر مَا أَي ثمرا أَو زرعا شَرط عَلَيْهِ قطعه حَيْثُ لَا يَصح بِدُونِهِ بَطل البيع بِزِيَادَة غير يسيرَة عرفا، وَكَذَا لَو اشْترى رطبا عرية

1 / 405