282

Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi'

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Enquêteur

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Année de publication

1408 AH

Régions
Iran
Empires & Eras
Ilkhanides

(الثانية) يحرم على المعتكف الاستمتاع بالنساء، والبيع، والشراء وشم الطيب.

وقيل يحرم عليه ما يحرم على المحرم، ولم يثبت.

(الثالثة) يفسد الاعتكاف ما يفسد الصوم، ويجب الكفارة ____________________

الشرط، وبه تشهد الرواية، عن محمد بن مسلم (1) وهو اختيار شيخنا دام ظله وعليه العمل، وإليها أشار دام ظله بقوله: (وجب الإتمام على الرواية) (2).

وإذا تقرر هذا، فهل الصيام (الصوم خ) في الاعتكاف المندوب، مندوب؟

قال الشيخ في الجمل: واجب، وكلامه في النهاية أيضا يوهم ذلك، وفي الخلاف مشعر بالندبية، وبه قال المرتضى واختاره المتأخر.

والحق أن المراد بقولنا (صوم الاعتكاف واجب): أنه لازم لمن أراد الاعتكاف فإن الوجوب يستعمل موضع اللزوم في العرف كثيرا، ومن أراد به الواجب المصطلح عليه، فلا بد له من دليل.

" قال دام ظله ": يحرم على المعتكف، الاستمتاع بالنساء، والبيع والشراء، وشم الطيب، وقيل: يحرم عليه ما يحرم على المحرم ولم يثبت.

القائل بهذا، هو الشيخ في النهاية والجمل، وذهب في المبسوط إلى الأول، وقال: وقد روي أنه يجتنب ما يجتنبه المحرم (3) وذلك مخصوص بما قلنا، لأن لحم الصيد، لا يحرم عليه، وعقد النكاح مثله (انتهى) وعليه المتأخر وهو أشبه.

" قال دام ظله ": يفسد الاعتكاف، ما يفسد الصوم، ويجب الكفارة بالجماع فيه، إلى آخره.

Page 320