276

Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi'

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Enquêteur

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Année de publication

1408 AH

Régions
Iran
Empires & Eras
Ilkhanides

وأما الثاني، يكفر ويسقط القضاء ضرورة، وعليه اتفاق الكل.

الصنف الثالث سائر المرضى وعليهم القضاء بلا كفارة وأما الحامل المقرب، والمرضع القليلة اللبن، إذا خافتا على ولديهما، تفطران وتقضيان، ولا كفارة.

ويظهر من كلام سلار سقوط القضاء والكفارة، وكذا نقول في ذي العطاش، الذي لا يرجى شفاؤه، والعمل على الأول.

Page 313