276Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi'كشف الرموز في شرح المختصر النافعIbn Abi Talib Fadil Yusufi - 690 AHالفاضل الآبي - 690 AHEnquêteurالشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزديAnnée de publication1408 AHGenresJa'fari jurisprudence•RégionsIran•Empires & ErasIlkhanidesوأما الثاني، يكفر ويسقط القضاء ضرورة، وعليه اتفاق الكل.الصنف الثالث سائر المرضى وعليهم القضاء بلا كفارة وأما الحامل المقرب، والمرضع القليلة اللبن، إذا خافتا على ولديهما، تفطران وتقضيان، ولا كفارة.ويظهر من كلام سلار سقوط القضاء والكفارة، وكذا نقول في ذي العطاش، الذي لا يرجى شفاؤه، والعمل على الأول.Page 313CopierPartagerDemander à l'IA