Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi'
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Enquêteur
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Année de publication
1408 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi'
Ibn Abi Talib Fadil Yusufi (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Enquêteur
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Année de publication
1408 AH
وقيل: لا يقبل مع الصحو إلا خمسون نفسا أو اثنان من خارج، وقيل: يقبل شاهدان كيف كان وهو أظهر.
____________________
اختلفت الأقوال في هذه المسألة، والقائل هذا أبو يعلى سلار، ولست أعرف منشأه.
نعم روى - في الفطر، الاكتفاء بواحد، محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال علي عليه السلام: إذا رأيتم الهلال فافطروا، أو شهد عليه عدل من المسلمين (الحديث) (1).
ومحمد بن قيس مجهول الشخص، فهي متروكة، ولا فتوى عليها، وقال شارح لرسالته: (2) أخذ سلار فتواه من رواية خرجت على التقية. وهو أعلم به، وفي المثل المولد (الموكول خ) ثبت العرش ثم أنقش.
ثم يلزم على مذهب سلار جواز الإفطار بقول واحد، وهو غير مذهبه، ولا مذهب أحد منا.
وإنما قلنا يلزم ذلك لأن ابتداء الصوم، إذا كان بشهادة واحد، وغيمت (غمت خ) السماء آخر الشهر، فنعدل إلى عدلين (3) للفطر ضرورة، وهو مبني على شهادة واحد، والفطر مبني عليه، والمبني على المبني على الشئ، مبني على ذلك الشئ، وإذا ثبت هذا. فلنرجع إلى بيان الأقوال.
فصل الشيخ في الخلاف، وابن بابويه في المقنع، قالا: لا يقبل مع الصحو، إلا
Page 294
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 191