215

Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi'

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Enquêteur

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Année de publication

1408 AH

Régions
Iran
Empires & Eras
Ilkhanides

أما الأصناف فثمانية:

الفقراء، والمساكين وقد اختلف في أيهما أسوء حالا ولا ثمرة مهمة في تحقيقه.

____________________

فأما ما قدمناه من الروايتين (الروايات خ)، وما رواه أبو سعيد المكاري، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يعجل زكاته قبل المحل، فقال: إذا مضت ثمانية (خمسة ئل) أشهر فلا بأس (1).

فحمله الشيخان وابنا بابويه، على جواز التقديم على وجه القرض، بمعنى أنه لو حال الحول، وهما (2) باقيان على تلك الصفة، احتسب من الزكاة، وإن تغيرا أو أحدهما، يعيد المعطى الزكاة.

وقال سلار: وقد رسم جواز التقديم عند حضور المستحق.

واعتبر شيخنا دام ظله، الروايات، وعدل عن التأويل (3).

على أنه لا ينازع في جواز احتساب القرض من الزكاة، بل المشاحة في أنه تسمى زكاة معجلة أو قرضا محضا، ويتفرع عليه مسائل تذكر في موضع آخر.

وإنما قال: (الأشهر أنه لا يجوز) لأن رواية أبي سعيد مرسلة (4) وهو ضعيف، وكذا رواية معاوية بن عمار (5) ورواية حماد بن عثمان (6) أحد رجالهما مجهول.

" قال دام ظله ": أما الأصناف، فثمانية، الفقراء، والمساكين، وقد اختلف في أيهما أسوء حالا، ولا ثمرة مهمة في تحقيقه.

Page 252