Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi'
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Enquêteur
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Année de publication
1408 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi'
Ibn Abi Talib Fadil Yusufi (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Enquêteur
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Année de publication
1408 AH
وهل يجب أخذ السلاح، فيه تردد، أشبهه الوجوب ما لم يمنع إحدى واجبات الفرض.
____________________
وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله بذات الرقاع (1).
وقيل يجوز مع هذه الشرايط أن يصلي بالأولى (الأولين خ) ويسلم معهم، ثم يستأنف للأخرى (الآخرين خ) نفلا له وفرضا لهم كما فعل النبي صلى الله عليه وآله، ببطن النخل، على رواية أبي بكيرة (2).
وإذا كان في جبهة القبلة يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعسفان - (3) يقوم الإمام، ويقوم المسلمون، على صفين، فيأتمون به، ويركعون معه جميعا، فإذا سجد سجد معه الصف الأول، والثاني يحرسهم، فإذا رفعوا من السجود سجد الآخرون، فإذا رفعوا، بدلوا الصفين، وفعلوا كالأول.
فرع يجوز أن تجمع في صلاة الخوف، والخطبة تكون للفرقة الأولى مضافة إلى الركعة.
" قال دام ظله ": وهل يجب أخذ السلاح، فيه تردد، أشبهه الوجوب الخ.
قوله: أشبهه الوجوب، إشارة إلى قوله تعالى: وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم (4) لأن مطلق الأمر، يقتضي الوجوب، والتردد ضعيف.
Page 219
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 191