167

Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi'

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Enquêteur

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Année de publication

1408 AH

Régions
Iran
Empires & Eras
Ilkhanides

وهما بعد التسليم على الأشهر، عقيبهما تشهد خفيف وتسليم، ولا يجب فيهما ذكر، وفي رواية الحلبي أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول فيهما: بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد.

وسمعه مرة وهو يقول فيهما: بسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.

____________________

وأما من شك بين الأربع والخمس فهو (1) مذهب الشيخ في النهاية، والمبسوط، والمرتضى في المصباح، وابن أبي عقيل في المتمسك، وأبي الصلاح.

وقال ابن بابويه: لكل زيادة ونقيصة، وهو في رواية الحلبي (2).

فالأربعة الأول هي المعمول عليها، والاتيان بالبواقي أحوط.

" قال دام ظله ": وهما بعد التسليم، على الأشهر.

روى أبو سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وآله، قال: من شك في صلاته، فليتحر الصواب، وليتم عليه، ثم يسلم ويسجد (سجد خ) سجدتين (3).

وروى عبد الله ميمون القداح، عن جعفر، عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: سجدتا السهو، بعد التسليم وقبل الكلام (4)، وعليها عمل الأصحاب.

وأما ما رواه ابن سنان عن أبي الجارود، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام:

Page 204