Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi'
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Enquêteur
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Année de publication
1408 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi'
Ibn Abi Talib Fadil Yusufi (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Enquêteur
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Année de publication
1408 AH
وأما المندوبات:
(فمنها) صلاة الاستسقاء: وهي مستحبة مع الجدب.
____________________
يتضمن الجواز، ما رواه الشيخ في التهذيب، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا بأس أن يصلي الرجل على الميت، بعد ما يدفن (1).
وما رواه عبد الله بن مسكان، عن مالك مولى الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا فاتتك الصلاة على الميت حتى يدفن، فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن (2).
. وأما رواية المنع (فمنها) رواية عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ولا يصلى عليه وهو مدفون (3) (ومنها) رواية يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الجنازة لم أدركها، حتى بلغت القبر، أصلي عليها؟ قال: إن أدركتها قبل أن تدفن، فإن شئت فصل عليها (4).
فالشيخ رحمه الله، لما استدل في التهذيب على كلام المفيد، فقال: تحمل روايات الجواز على ما قدره شيخنا بيوم وليلة.
وقال في الخلاف: وروي إلى ثلاثة، واختاره سلار في رسالته.
صلاة الاستسقاء وليس فيها خلاف، فأكشفه، واستحب أن يكون يوم الاثنين، على ما وردت
Page 195
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 191