Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi'
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Enquêteur
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Année de publication
1408 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi'
Ibn Abi Talib Fadil Yusufi (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Enquêteur
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Année de publication
1408 AH
والأحكام فيها اثنان:
(الأول) إذا اتفق في وقت حاضرة تخير في الإتيان بأيهما شاء على الأصح ما لم تتضيق وقت الحاضرة، فتعين الأداء، ولو كانت الحاضرة نافلة فالكسوف أولى ولو خرج وقت النافلة.
(الثاني) تصلى هذه الصلاة على الراحلة وماشيا، وقيل: بالمنع إلا مع العدم وهو أشبه.
____________________
وهو إقدام مع وجود النص الصريح، وفتوى الأصحاب.
" قال دام ظله ": إذا اتفق في وقت حاضرة، تخير في الإتيان بأيهما شاء، على الأصح، ما لم تتضيق وقت الحاضرة.
قوله: على الأصح، دال على أن في المسألة خلافا، وهو أن الشيخ ذهب في النهاية (التهذيب خ) إلى أنه يبدأ بالفريضة، ولو دخلت الفريضة بعد الشروع في الكسوف، يقطع ويصلي الفريضة.
وتردد في المبسوط، ثم اختار مذهب النهاية على الأحوط، محيلا إلى (على خ) الرواية، وهي ما رواه محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة؟ فقال: ابدأ بالفريضة الحديث (1).
والأولى تخصيص هذه بتضييق وقت الفريضة، يدل على ذلك رواية عن أبي بصير (2) وأخرى عن محمد بن مسلم (3)، وسنذكرهما.
أما أنه يقطع الكسوف، ويشرع في (الصلاة خ) الفريضة، لا مع خوف
Page 190
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 191