Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi'
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Enquêteur
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Année de publication
1408 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi'
Ibn Abi Talib Fadil Yusufi (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Enquêteur
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Année de publication
1408 AH
وفي التكة والقلنسوة من الحرير تردد، أظهره الجواز مع الكراهية.
وهل يجوز الوقوف عليه والافتراش له؟ فيه تردد، المروي نعم.
ولا بأس بثوب مكفوف به.
ولا يجوز في ثوب مغصوب مع العلم، ولا فيما يستر ظهر القدم ما لم يكن له ساق كالخف.
ويستحب في النعل العربية.
وتكره في الثياب السود ما عدا العمامة والخف.
____________________
" قال دام ظله ": وفي التكة والقلنسوة من الحرير تردد، أظهره الجواز مع الكراهية.
منشأ التردد (1) (أن خ) الصلاة لما كانت لا تجوز معهما على الانفراد، فوجودهما كعدمهما، فلا يتفاوت الحرير وغيره (ومن) (2) حيث إن الصلاة في الحرير على الإطلاق منهي عنها، يلزم عدم الجواز، وبه تشهد رواية رواها في التهذيب، عن الكليني، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام، أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب: لا تحل الصلاة في حرير محض (3).
والأول أقوى، لأن النهي يتناول اللباس المعتبر في الصلاة، والرواية مشتملة على المكاتبة ، فلا حجة فيها، وهو مذهب الشيخ وأتباعه والمتأخر.
وأما الركوب عليه والتكأة (الاتكاء خ) عليه والافتراش، فمستند الجواز فيها الإباحة الأصلية، وما رواه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر
Page 139
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 191