448

Démonstration du But dans l'Exégèse de l'Épure de la Croyance

كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد

Enquêteur

السيد إبراهيم الموسوي الزنجاني

Édition

الرابعة

Année de publication

1373 ش

Genres
Imamiyyah
•
Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ilkhanides

أو الترك فعند ذكر المعصية إما أن يكون نادما عليها أو مصرا عليها والثاني قبيح فيجب الأول وقال أبو هاشم لا يجب لجواز خلو القادر بقدرة عنهما فجاز أنه إذا ذكرها لم يندم عليها ولا يشتهي إليها ولا يبتهج بها.

قال: وكذا المعلول مع العلة.

أقول: إذا فعل المكلف العلة قبل وجود المعلول هل يجب عليه الندم على المعلول أو على العلة أو عليهما مثاله الرامي إذا رمى قبل الإصابة قال الشيوخ يجب الندم على الإصابة لأنها هي القبيح وقد صارت في حكم الموجود لوجوب حصوله عند حصول السبب، وقال قاضي القضاة يجب عليه ندمان (أحدها؟) على الرمي لأنه قبيح (والثاني) على كونه مولد القبيح ولا يجوز أن يندم على المعلول لأن الندم على القبيح إنما هو لقبحه وقبل وجوده لا قبح.

قال: ووجوب سقوط العقاب بها.

أقول: المصنف (ره) استشكل وجوب سقوط العقاب بها (واعلم) أن الناس اتفقوا على سقوط العقاب بالتوبة واختلفوا فقالت المعتزلة أنه يجب سقوط العقاب بها وقالت المرجئة إن الله تعالى يتفضل عليه بإسقاط العقاب لا على جهة الوجوب، احتجت المعتزلة بوجهين (الأول) أنه لو لم يجب إسقاط العقاب لم يحسن تكليف العاصي والتالي باطل إجماعا فالمقدم مثله، بيان الشرطية إن التكليف إنما يحسن للتعريض للنفع وبوجوب العقاب قطعا لا يحصل الثواب وبغير التوبة لا يسقط العقاب فلا يبقى للعاصي طريق إلى إسقاط العقاب عنه ويستحيل اجتماع الثواب والعقاب فيكون التكليف قبيحا (الثاني) أن من أساء إلى غيره واعتذر إليه بأنواع الاعتذارات وعرف منه الاقلاع عن تلك الإسائة بالكلية فإن العقلاء يذمون المظلوم إذا ذمه بعد ذلك (والجواب عن الأول) أنه لا نسلم انحصار سقوط العقاب في التوبة لجواز سقوطه بالعفو أو بزيادة الثواب (سلمنا) لكن نمنع عدم اجتماع الاستحقاقين لأن عقاب الفاسق عندنا منقطع

Page 450