437

Démonstration du But dans l'Exégèse de l'Épure de la Croyance

كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد

Enquêteur

السيد إبراهيم الموسوي الزنجاني

Édition

الرابعة

Année de publication

1373 ش

Genres
Imamiyyah
Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

الطاعة ثابتة إلى حال الموت أو الآخرة استحق بها الثواب في الحال وكذا المعصية وإن كان في علمه تعالى أنه يحبط الطاعة أو يتوب من المعصية قبل الموافاة لم يستحق الثواب ولا العقاب وبهما استدل المصنف (ره) على القول بالموافاة بقوله تعالى (لئن أشركت ليحبطن عملك) وبقوله تعالى (ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم) وتقريره أن نقول إما أن يكون المراد بالإحباط هنا كون العمل باطلا من أصله أو أن الثواب يسقط بعد ثبوته أو أن الكفر أبطله والأولان باطلان أما الأول لأنه علق بطلانه (1) بالشرك ولأنه شرط وجزاءهما إنما يقعان في المستقبل وبالأول يبطل الثاني وأما الثالث فلما يأتي من بطلان التحابط.

المسألة السابعة: في الاحباط والتكفير قال: والإحباط باطل لاستلزامه الظلم ولقوله تعالى (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره).

أقول: اختلف الناس هنا فقال جماعة من المعتزلة بالإحباط والتكفير ومعناهما أن المكلف يسقط ثوابه المتقدم بالمعصية المتأخرة أو يكفر ذنوبه المتقدمة بطاعته المتأخرة ونفاهما المحققون ثم القائلون بهما اختلفوا فقال أبو علي إن المتأخر يسقط المتقدم ويبقى على حاله، وقال أبو هاشم أنه ينتفي الأقل بالأكثر وينتفي من الأكثر بالأقل ما ساواه ويبقى الزائد مستحقا وهذا هو الموازنة ويدل على بطلان الاحباط أنه يستلزم الظلم لأن من أساء وأطاع وكانت إسائته أكثر يكون بمنزلة من لم يحسن وإن كان إحسانه أكثر يكون بمنزلة من لم يسئ وإن تساويا يكون مساويا لمن لا يصدر عنه أحدهما وليس كذلك عند العقلاء

Page 439