كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
(الفصل الرابع) (في الدفن) (والواجب فيه على الكفاية شيئان) في المشهور: أما (دفنه) فعليه إجماع المسلمين، وإنما يتحقق بمواراته (في حفيرة) فلا يجزئ البناء عليه أو وضعه في بناء أو تابوت إلا عند الضرورة، فلو تعذر الحفر وأمكن النقل إلى ما يمكن حفرها قبل أن يحدث بالميت شئ وجب النقل.
ولا بد من كون الحفيرة بحيث (تحرس الميت عن السباع وتكتم رائحته عن الناس) فإنهما الغرض من دفنه وقال الرضا عليه السلام في علل ابن شاذان: إنه يدفن لئلا يظهر الناس على فساد جسده، وقبح منظره، وتغير ريحه، ولا يتأذى به الأحياء بريحه وبما يدخل عليه من الآفة والدنس والفساد، وليكون مستورا عن الأولياء والأعداء، فلا يشمت عدو ولا يحزن صديق (1).
قال الشهيد (2): وهاتان الصفتان - يعني الحراسة عن السباع وكتم الرائحة - متلازمتان في الغالب، ولو قدر وجود إحداهما (3) بدون الأخرى وجب مراعاة الأخرى، للإجماع على وجوب الدفن، ولا يتم فائدته إلا بهما، وأمر النبي صلى الله عليه وآله به.
Page 376
Entrez un numéro de page entre 1 - 5 760