831

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

قم

الخامسة وانصرف (1).

وفي النافع (2) والمعتبر (3): إنه لا يتعين الأدعية، وأن الأفضل ما في الكتاب، وزيادة الانصراف بالخامسة مستغفرا. وفي المعتبر: إنه مذهب علمائنا، والاستدلال على الأفضل بخبر ابن مهاجر (4). هذا، وبه استدل المصنف على وجوب ما في الكتاب في النهاية (5) والمختلف (6).

وروى الصدوق في العلل خبر ابن مهاجر إلا أنه قال في التكبيرة الثانية: ثم كبر وصلى على النبي صلى الله عليه وآله (7)، وأرسل كذلك في الفقيه (8).

ودليل عدم التعيين الأصل، وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم وزرارة وحسنهما ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت إلا أن تدعو بما بدا لك (9).

وذكر في التذكرة خبر إسماعيل بن همام عن الكاظم عن الصادق عليهما السلام: أنه صلى رسول الله صلى الله عليه وآله على جنازة فكبر عليها خمسا، وصلى على أخرى فكبر أربعا، فالتي كبر عليها خمسا حمد الله ومجده في الأولى، ودعا في الثانية للنبي صلى الله عليه وآله، ودعا في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات، وفي الرابعة للميت، وانصرف في الخامسة.

وأما الذي كبر عليه أربعا فحمد الله ومجده في التكبيرة الأولى، ودعا لنفسه وأهل بيته في الثانية، وللمؤمنين والمؤمنات في الثالثة، وانصرف في الرابعة، ولم يدع له لأنه كان منافقا. ثم قال: الأقوى أنه لا يتعين دعاء معين، بل المعاني المدلول عليها تلك الأدعية، وأفضله أن يكبر ويشهد الشهادتين، إلى آخر ما في الكتاب

Page 346