كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
الخامسة وانصرف (1).
وفي النافع (2) والمعتبر (3): إنه لا يتعين الأدعية، وأن الأفضل ما في الكتاب، وزيادة الانصراف بالخامسة مستغفرا. وفي المعتبر: إنه مذهب علمائنا، والاستدلال على الأفضل بخبر ابن مهاجر (4). هذا، وبه استدل المصنف على وجوب ما في الكتاب في النهاية (5) والمختلف (6).
وروى الصدوق في العلل خبر ابن مهاجر إلا أنه قال في التكبيرة الثانية: ثم كبر وصلى على النبي صلى الله عليه وآله (7)، وأرسل كذلك في الفقيه (8).
ودليل عدم التعيين الأصل، وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم وزرارة وحسنهما ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت إلا أن تدعو بما بدا لك (9).
وذكر في التذكرة خبر إسماعيل بن همام عن الكاظم عن الصادق عليهما السلام: أنه صلى رسول الله صلى الله عليه وآله على جنازة فكبر عليها خمسا، وصلى على أخرى فكبر أربعا، فالتي كبر عليها خمسا حمد الله ومجده في الأولى، ودعا في الثانية للنبي صلى الله عليه وآله، ودعا في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات، وفي الرابعة للميت، وانصرف في الخامسة.
وأما الذي كبر عليه أربعا فحمد الله ومجده في التكبيرة الأولى، ودعا لنفسه وأهل بيته في الثانية، وللمؤمنين والمؤمنات في الثالثة، وانصرف في الرابعة، ولم يدع له لأنه كان منافقا. ثم قال: الأقوى أنه لا يتعين دعاء معين، بل المعاني المدلول عليها تلك الأدعية، وأفضله أن يكبر ويشهد الشهادتين، إلى آخر ما في الكتاب
Page 346
Entrez un numéro de page entre 1 - 5 760