كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
تكرير الصلاة، وشذ ما ورد من ست، وسبع، وتسع، وإحدى عشرة، ويجوز أن يكون لحضور جنازة أخرى في أثناء الصلاة والاستئناف عليهما، ويجوز خروج الزائدة عن الصلاة، ويجوز أن يراد بالتكبير الصلاة، ويراد تكريرها ستا وسبعا فصاعدا، ويجوز كون تكبيرات الإمام والمأموم اللاحق بأجمعها ستا أو سبعا.
وأما التكبيرات على المنافق فأربع كما في الوسيلة (1) والكافي (2) والشرائع (3) والجامع (4) ونهاية الإحكام (5) والتحرير (6) والدروس (7) والبيان (8)، ويعطيه كلام المفيد (9)، لقول الرضا عليه السلام في الصحيح لإسماعيل بن سعد: أما المؤمن فخمس تكبيرات، وأما المنافق فأربع (10). وقول الصادق عليه السلام في حسن هشام بن سالم وحماد بن عثمان: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكبر على قوم خمسا، وعلى قوم آخرين أربعا، فإذا كبر على رجل أربعا اتهم، يعني بالنفاق (11).
ونحوهما من الأخبار، وهي كثيرة.
وإذا لم يجب الصلاة أو لم يشرع على المخالف إلا تقية فالاقتصار على الأربع ظاهر، إلا أن يتقي ممن يرى الخمس. واقتصر في المنتهى على رواية الأربع (12)، وفي المقنعة (13) والمعتبر (14) على روايتها عن الصادقين عليهما السلام.
وظاهر أكثر العبارات تعطي الخمس على الكل، فإن أرادوها فللاحتياط، وإطلاق كثير من الأخبار، وهي نص المقنع (15) والهداية (16)، وخبر الشارح في
Page 343
Entrez un numéro de page entre 1 - 5 760