كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
الإمام في الوسط، وهو لا ينافي الترتيب المذكور كما في الذكرى (1)، إلا باعتبار أن الإمام يقوم في الوسط، فلا يفيد تقديم آخر الصف القرب، ولا تأخير وسطه البعد.
(و) يستحب (الصلاة في المواضع المعتادة) للصلاة على الأموات إن كانت كما في المبسوط (2) والنهاية (3) والمهذب (4) والوسيلة (5) والسرائر (6) والجامع (7) وكتب المحقق (8)، لأن السامع بموته يقصدها فيكثر المصلون عليه، وللتبرك لكثرة المصلين فيها.
(ويجوز في المساجد) اجماعا كما في المنتهى (9)، للأصل، ولخبر البقباق سأل الصادق عليه السلام هل يصلى على الميت في المسجد؟ قال: نعم (10). وخبر ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام مثله (11).
ولكن يكره كما في السرائر (12) والنفلية (13) والخلاف (14) والمعتبر (15) والتذكرة (16) والمنتهى (17) ونهاية الإحكام (18) والذكرى (19) والدروس (20) إلا بمكة كما فيما عدا الأولين، لقول الكاظم عليه السلام لأبي بكر بن عيسى العلوي: أن الجنائز لا
Page 341
Entrez un numéro de page entre 1 - 5 760