كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
أما تقديمه إلى الأمام على المرأة والخنثى فلقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن بكير: يضع النساء مما يلي القبلة والصبيان دونهن والرجال مما دون ذلك (1).
وفي الخلاف عن عمار بن ياسر: أخرجت جنازة أم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر ومعهما الحسنان عليهما السلام وابن عباس وعبد الله بن عمر وأبو هريرة فوضعوا جنازة الغلام مما يلي الإمام والمرأة ورأه، وقالوا: هذا هو السنة (2).
وظاهر الجواهر الاجماع، ولاطلاق خبر ابن بكير (3).
أطلق الصدوقان (4) وسلا ر (5) تقديم الصبي إلى الأمام، واستحسنه المحقق وقال: إن الرواية وإن ضعفت لكنها سليمة عن المعارض (6).
قلت: تقدم خبران بتقديم الصغير إلى القبلة على الكبير، ثم إنه والصدوقين لم يتعرضا للخنثى، وسلار أولى الخنثى الرجل، ثم الصبي، ثم المرأة (7)، وله وجه.
وأما تقديمه على العبد فلشرف الحرية، وأخره ابن حمزة (8) والمصنف في المنتهى (9)، لأن العبد البالغ أحوج إلى الشفاعة فأولى بالقرب من الإمام، ولاطلاق خبري تقديم الصغير إلى القبلة، ولأنه يقدم في الإمامة.
وأطلق تقديم الصبي إلى القبلة على المرأة في النهاية (10) والمهذب (11) والشرائع (12) والغنية (13)، وفيه الاجماع عليه، لاطلاق الخبرين واستغنائه عن الشفاعة وإن وجبت الصلاة عليه.
Page 339
Entrez un numéro de page entre 1 - 5 760