824

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

قم

أما تقديمه إلى الأمام على المرأة والخنثى فلقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن بكير: يضع النساء مما يلي القبلة والصبيان دونهن والرجال مما دون ذلك (1).

وفي الخلاف عن عمار بن ياسر: أخرجت جنازة أم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر ومعهما الحسنان عليهما السلام وابن عباس وعبد الله بن عمر وأبو هريرة فوضعوا جنازة الغلام مما يلي الإمام والمرأة ورأه، وقالوا: هذا هو السنة (2).

وظاهر الجواهر الاجماع، ولاطلاق خبر ابن بكير (3).

أطلق الصدوقان (4) وسلا ر (5) تقديم الصبي إلى الأمام، واستحسنه المحقق وقال: إن الرواية وإن ضعفت لكنها سليمة عن المعارض (6).

قلت: تقدم خبران بتقديم الصغير إلى القبلة على الكبير، ثم إنه والصدوقين لم يتعرضا للخنثى، وسلار أولى الخنثى الرجل، ثم الصبي، ثم المرأة (7)، وله وجه.

وأما تقديمه على العبد فلشرف الحرية، وأخره ابن حمزة (8) والمصنف في المنتهى (9)، لأن العبد البالغ أحوج إلى الشفاعة فأولى بالقرب من الإمام، ولاطلاق خبري تقديم الصغير إلى القبلة، ولأنه يقدم في الإمامة.

وأطلق تقديم الصبي إلى القبلة على المرأة في النهاية (10) والمهذب (11) والشرائع (12) والغنية (13)، وفيه الاجماع عليه، لاطلاق الخبرين واستغنائه عن الشفاعة وإن وجبت الصلاة عليه.

Page 339

كشف اللثام عن قواعد الأحكام | Usul