كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
وفي المقنع (1) عند الصدر مطلقا، وفي الخلاف: عند رأس الرجل وصدر المرأة والاجماع عليه (2)، وحكي عن علي بن بابويه.
والوجه التخيير - لادراك الفضل - بين المشهور وما في الإستبصار كما في المعتبر (3) والمنتهى (4)، والأولى الحاق الخنثى والصغيرة بالمرأة.
(و) يستحب (جعل الرجل مما يلي الإمام إن اتفقا) وأريدت صلاة واحدة عليهما بلا خلاف، إلا من الحسن البصري (5) وابن المسيب (6)، للأخبار والاعتبار.
ولا يجب بلا خلاف كما في المنتهى (7)، للأصل، وقول الصادق عليه السلام في صحيح هشام بن سالم: لا بأس أن يقدم الرجل وتؤخر المرأة، ويؤخر الرجل وتقدم المرأة (8).
وينبغي أن (يحاذي بصدرها وسطه) كما في النافع (9) والشرائع (10) ليتأدى مستحب الوقوف بالنسبة إليهما، وفي خبر عمار عن الصادق عليه السلام: في اجتماع رجال ونساء جعل رأس رجل إلى ألية آخر، وهكذا إلى آخرهم، ثم جعل رأس المرأة إلى ألية آخر الرجال وأخرى إلى ألية الأولى، وهكذا ثم قيام المصلي وسط الرجال (11). وفي مضمر الحلبي: فيكون رأس المرأة عند وركي الرجل مما يلي يساره، ويكون رأسها أيضا مما يلي يسار الإمام ورأس الرجل مما يلي يمين الإمام (12).
Page 336
Entrez un numéro de page entre 1 - 5 760