812

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

قم

من المنتهى العدم (1).

ولا بأس به عندي في جنازة المؤمن دون غيره، للأخبار الفارقة كما أشار إليه الصدوق (2)، وهي كثيرة، ولا خبر لنا ينهي عنه مطلقا، إلا خبر: لا تتبعكم (3)، وهو ضعيف معارض بظاهر قول الصادق عليه السلام في خبر إسحاق: إن المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها [ولا بأس بأن يمشي بين يديها] (4).

وقال الحسن: يجب التأخر خلف جنازة المعادي لذي القربى (5). وظاهر الأخبار المفصلة معه، إلا أن هنا أخبارا مطلقة بالجواز.

وقال أبو علي: يمشي صاحب الجنازة بين يديها، والقاضون حقه وراءها (6).

ولعله لما في خبر الحسين بن عثمان: أن الصادق عليه السلام تقدم سرير ابنه إسماعيل بلا حذاء ولا رداء (7).

(و) يستحب (تربيعها) بمعنيين، الأول: حملها بأربعة رجال كما في الكافي (8) والذكرى (9) والموجز الحاوي (10)، لأنه أدخل في توقير الميت.

ويحتمله قول أبي جعفر عليه السلام في خبر جابر: السنة أن يحمل السرير من جوانبه الأربع، وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع (11). والثاني: حمل الواحد كلا من جوانبها الأربع.

Page 327