كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
من المنتهى العدم (1).
ولا بأس به عندي في جنازة المؤمن دون غيره، للأخبار الفارقة كما أشار إليه الصدوق (2)، وهي كثيرة، ولا خبر لنا ينهي عنه مطلقا، إلا خبر: لا تتبعكم (3)، وهو ضعيف معارض بظاهر قول الصادق عليه السلام في خبر إسحاق: إن المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها [ولا بأس بأن يمشي بين يديها] (4).
وقال الحسن: يجب التأخر خلف جنازة المعادي لذي القربى (5). وظاهر الأخبار المفصلة معه، إلا أن هنا أخبارا مطلقة بالجواز.
وقال أبو علي: يمشي صاحب الجنازة بين يديها، والقاضون حقه وراءها (6).
ولعله لما في خبر الحسين بن عثمان: أن الصادق عليه السلام تقدم سرير ابنه إسماعيل بلا حذاء ولا رداء (7).
(و) يستحب (تربيعها) بمعنيين، الأول: حملها بأربعة رجال كما في الكافي (8) والذكرى (9) والموجز الحاوي (10)، لأنه أدخل في توقير الميت.
ويحتمله قول أبي جعفر عليه السلام في خبر جابر: السنة أن يحمل السرير من جوانبه الأربع، وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع (11). والثاني: حمل الواحد كلا من جوانبها الأربع.
Page 327
Entrez un numéro de page entre 1 - 5 760