808

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

قم

برسول الله صلى الله عليه وآله من الحاضرين أولى به (1)، قال الشهيد: ولعله إكرام لرسول الله صلى الله عليه وآله، فكلما كان القرب منه أكثر كان أدخل في استحقاق الاكرام (2).

ويجوز للعراة الجماعة (و) لكن (تقف العراة في صف الإمام) العاري كما في النهاية (3) والمبسوط (4) والمهذب (5) والسرائر (6) وكتب المحقق (7) والوسيلة (8) وفي الأخير: واضعي أيديهم على سوآتهم.

وظاهرهم الوجوب، عدا الشرائع فظاهره الكراهية (9)، وكذا قول الشهيد في الذكرى: ولا يبرز عنهم الإمام، لأنه أقرب إلى الستر (10). ولا يقعد كما في المكتوبة، لعدم النص هنا، مع عدم اشتراط الستر على فتواه في التذكرة والنهاية.

وفي الذكرى: لعدم الركوع والسجود هنا (11)، وفيه أنهما في المكتوبة بالايماء للعاري.

(وكذا النساء) إذا أردن الصلاة (خلف المرأة) أي مؤتمات بها وقفن معها في صف، للأخبار، كما مر من صحيح زرارة عن الباقر (12) عليه السلام. وظاهر الأكثر الوجوب، لظاهر الأخبار، وصريح الشرائع الكراهية (13).

(وغيرهم) أي العراة والنساء (يتأخر عن الإمام في صف) ولا يقوم بجنبه (وإن اتحد) بخلاف المكتوبة قطع به الصدوق (14) والشيخ (15) وابنا

Page 323