781

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

قم

المراسم (1) والشرائع (2)، ولم ينص في المقنعة (3) والمبسوط (4) والنهاية (5) والوسيلة (6) والتحرير (7) والبيان (8) إلا على نثرها على الأوليين، وفي المنتهى:

لا يستحب على اللفافة الظاهرة (9).

والظاهر استحبابه على الأكفان كلها كما في السرائر (10) والذكرى (11)، لقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة: إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة وكافور (12). واطلاق قوله عليه السلام في خبر عمار: ويطرح على كفنه ذريرة (13). وفي المعتبر: اتفاق العلماء على تطييب الكفن بها (14).

وفي التذكرة: إجماعهم على تطييب الميت بها (15)، وقال الصادق عليه السلام في خبر عمار: والق على وجهه ذريرة (16).

(و) يستحب (كتابة اسمه) وزاد سلار: واسم أبيه (17) (وأنه يشهد الشهادتين) أي كتبه فلان يشهد أن لا إله إلا الله، ولا بأس بزيادة: وحده لا شريك له كما في المبسوط (18) والنهاية (19) والمهذب (20)، وأن محمدا رسوله (وأسماء الأئمة عليهم السلام) أي ويشهد أن فلانا وفلانا إلى آخر أسمائهم

Page 296

كشف اللثام عن قواعد الأحكام | Usul