كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
التعجيل به أفضل (1).
قلت: ويمكن المعارضة باستحباب تعجيل الموتى إلى مضاجعهم.
وفي الخصال عن أبي بصير وابن مسلم عن الصادق عن أمير المؤمنين عليهما السلام:
من غسل منكم ميتا فليغتسل بعد ما يلبسه أكفانه (2). ويأتي الآن صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: ثم يلبسه أكفانه، ثم يغتسل (3). ولكنهما لا ينفيان استحباب التقديم، ثم عبارة الكتاب كغيره يعطي استحباب تقديم غسل المس.
وفي الذكرى: أن من الأغسال المسنونة: الغسل للتكفين (4). وفي النزهة: أن به رواية (5)، وكأ نهما نظرا إلى قول الصادقين عليهما السلام في صحيح ابن مسلم وحسنه:
الغسل في سبعة عشر موطنا - إلى قولهما عليهما السلام: - وإذا غسلت ميتا أو كفنته أو مسسته بعد ما يبرد (6). وفيه ما فيه، وليس في الوسيلة إلا استحباب تقديم الغسل (7) تقديمه وتقديم الوضوء عليه (8)، لأن قبل كل غسل وضوء سوى غسل الجنابة.
ودونهما في الفضل غسل اليدين إلى العاتق، لقول أحدهما عليهما السلام لابن مسلم في الصحيح: ثم يغسل يديه من العاتق، ثم يلبسه أكفانه، ثم يغتسل (9). وقول الرضا عليه السلام في صحيح يعقوب بن يقطين: ثم يغسل - الذي غسله - يده قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات، ثم إذا كفنه اغتسل (10).
ودونه غسل اليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الركبتين، لقول الصادق عليه السلام في خبر عمار: ثم تغسل يديك إلى المرفقين، ورجليك إلى الركبتين ثم تكفنه (11).
Page 286
Entrez un numéro de page entre 1 - 5 760