766

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

قم

ومختصره: طرف أصابع الرجلين، وفي المقنعة (1) والمبسوط (2) والنهاية (3) والإصباح (4) ظاهرها.

والمقتصر على المساجد قول الصادق عليه السلام لعبد الرحمن بن أبي عبد الله:

إجعله في مساجده (5). قال المحقق: وكأن القصد به - والله أعلم - تطيب مواضع العبادة، وتخصيصها بمزيد التفضيل (6).

وزاد الحسن (7) والمفيد (8) والحلبي (9) والقاضي (10) والمصنف في المنتهى (11):

طرف الأنف الذي يرغم به. وفي الفقيه: أنه يجعل على بصره وأنفه، وفي مسامعه وفيه ويديه وركبتيه ومفاصله كلها، وعلى أثر السجود منه (12)، وفي المقنع: يجعل على جنبيه وعلى فيه وموضع مسامعه (13).

وفي الخلاف: الاجماع على أنه لا يترك على أنفه ولا أذناه ولا عينيه ولا فيه (14)، وفي خبر عثمان النوا عن الصادق عليه السلام: لا تمس مسامعه بكافور (15).

وفي خبر حمران عنه عليه السلام: ولا تقربوا أذنيه شيئا من الكافور (16). وفي مقطوع عبد الرحمن بن أبي عبد الله: لا تجعل في مسامع الميت حنوطا (17).

Page 281