761

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

قم

من الكفن (1). وفي خبر سليمان بن خالد: يكفن في ثلاثة أثواب سوى العمامة والخرقة فإنهما لا يحسبان من الكفن، ولا بد منهما (2).

ويحتمل الجميع خروجها عن الفريضة خاصة، وكذا ما في حسن الحلبي عنه عليه السلام من قوله: وليس تعد العمامة من الكفن، إنما يعد ما يلف الجسد (3). مع احتمال كونه من كلام الراوي.

وينص على دخولها في الكفن ما مر من قوله عليه السلام في صحيح ابن سنان: ثم الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف وعمامة يعصب بها رأسه (4) الخبر.

وفي خبر معاوية بن وهب: يكفن الميت في خمسة أثواب: قميص لا يزر عليه، وإزار، وخرقة يعصب بها وسطه، وبرد يلف فيه، وعمامة يعتم بها (5). وفي خبر يونس بن يعقوب: إن أباه أوصاه، فقال: اشتر لي بردا واحدا وعمامة وأجدهما، فإن الموتى يتباهون بأكفانهم (6). ويحتملان التغليب. وأدخلها الشهيد في المندوب (7) جمعا.

وهل الخرقة من الكفن المندوب؟ فالصدوق (8) والسيد (9) والقاضي (10) والجعفي (11) على الخروج لما سمعته من الخبرين، والشيخ (12) والمصنف (13)

Page 276