كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
والمسنون خمسة: إزاران: أحدهما حبرة - إلى قوله: - وتزاد المرأة إزارين آخرين (1). وفي المبسوط بعد ذلك: وتحنيطها كتحنيطه، إلا أنها تزاد لفافتين على ما قدمناه، ويستحب أن تزاد خرقة تشد بها ثدياها إلى صدرها (2). وفي المراسم بعد ذلك: ويستحب للمرأة أن تزاد لفافتان (3).
ولعلهم أرادوا الزيادة على اللفافة المفروضة، أي يستحب أن يزاد الرجل لفافة - هي الحبرة - إن وجدت، والمرأة لفافتين.
وفي الوسيلة: أن المسنون ستة: أن يزاد للرجل الحبرة ، والخامسة، والعمامة، وللمرأة لفافتان وخرقة لثدييها (4). وهي أظهر في تثليث لفافتها.
وفي الإقتصاد: يزاد لفافة أخرى إما حبرة أو ما يقوم مقامها، ثم قال: وإن كان امرأة زيدت لفافة أخرى، وروي - أيضا - نمط (5). فيمكن أن يكون أراد باللفافة الأخرى في الثانية عين الأولى، والنمط يكون الثالثة، ويمكن أن يكون غيرها فيكون الثالثة، وكذا النمط، أي وروي في اللفافة الأخرى نمط، والنمط يكون رابعة.
واستحب القاضي تثليث اللفائف مطلقا (6)، وكون إحداها حبرة، وكون إحداها نمطا إن كانت امرأة، وإن لم يوجد حبرة ولا نمط فأزاران.
واستحب ابن زهرة زيادة لفافتين، وأطلق (7)، وظاهر الصدوقين في الرسالة (8) والفقيه (9) والهداية (10) والحلبي استحباب النمط للرجل والمرأة لذكرهم له مطلقا (11)، فقال الصدوقان: يبدأ بالنمط فيبسطه ويبسط عليه الحبرة ويبسط
Page 273
Entrez un numéro de page entre 1 - 5 760