كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
الاجماع في الخلاف (١)، وفي خبر الكاهلي: إياك أن تقعده (٢). ولأنه ضد الرفق المأمور به عموما ولخصوص الميت، وفي الغنية: إنه لا يجوز (٣)، ونص ابن سعيد على تحريمه (٤).
وفي خبر الفضل عن الصادق عليه السلام: اقعده واغمز بطنه غمزا رفيقا (٥). وحمل على التقية وعلى نصب رأسه شيئا، كما قال عليه السلام في خبر عمار: وينصب رأسه ولحيته شيئا، ثم يعصر بطنه شيئا (٦). ويجوز كونه بمعنى أخدمه، وأن يكون بكسر (٧) الهمزة من قعد له إذا ترصده، كقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/7/16" target="_blank" title="الأعراف: 16">﴿لأقعدن لهم صراطك المستقيم﴾</a> (8).
واستبعد المحقق حمله على التقية، وقال: لكن لا بأس أن يعمل بما ذكره الشيخ من تجنب ذلك، والاقتصار على ما اتفق على جوازه (9).
(و) يكره (قص) شئ من (أظفاره وترجيل شعره) وفاقا للأكثر، كقول (10) الصادق عليه السلام في مرسل ابن أبي عمير: لا يمس من الميت شعر ولا ظفر، وإن سقط منه شئ فاجعله في كفنه (11). وخبر أبي الجارود سأل أبا جعفر عليه السلام أتقلم أظافيره وتنتف أبطاه وتحلق عانته إن طالت به من المرض؟ فقال: لا (12).
وفي المعتبر (13) والتذكرة: الاجماع عليه (14).
Page 256
Entrez un numéro de page entre 1 - 5 760