738

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

قم

ولا يستحب في الثالثة اتفاقا، كما في المعتبر (1) والذكرى (2) والتذكرة (3) وظاهر نهاية الإحكام (4)، ويعضده الأصل، وخلو الأخبار عنه.

وفي الخلاف (5) والوسيلة (6) والجامع (7) والذكرى (8) والدروس كراهيته (9). قال الشهيد: لأنه تعرض لكثرة الخارج (10).

(و) يستحب (الوقوف على الأيمن) كما في النهاية (11) والمصباح (12) ومختصره والجمل والعقود (13) والمهذب (14) والوسيلة (15) والسرائر (16) والجامع (17) والنافع (18) والشرائع (19) والغنية (20)، وفي الأخير الاجماع.

واقتصر في المقنعة (21) والمبسوط (22) والمراسم (23) والمنتهى (24) على الوقوف على جانبه، وجعل في المعتبر أولى (25)، وهو أظهر إن لم يكن إجماع للأصل، وخلو النصوص عن خصوص الأيمن إلا أن يدخل في عموم التيامن المندوب إليه في الأخبار.

(وغسل يدي الغاسل) إلى المرفقين (مع كل غسلة) أي بعدها، كما في

Page 253