كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ودفن (1).
وحمل في التذكرة على الصدر، لاشتماله على ما لا يشتمل عليه غيره (2). وما في المعتبر عن علي بن المغيرة قال: بلغني أن أبا جعفر عليه السلام قال: يصلى على كل عضو رجلا كان أو يدا، أو الرأس، جزا فما زاد، فإذا نقص عن رأس أو يد أو رجل لم يصل عليه (3).
وهما مع القطع معارضان بقول الصادق عليه السلام في خبر طلحة بن زيد: لا يصلى على عضو رجل من رجل أو يد أو رأس منفردا، فإذا كان البدن فصل عليه، وإن كان ناقصا من الرأس واليد والرجل (4).
وقول الكليني: روي أنه لا يصلى على الرأس إذا أفرد من الجسد (5). ولا بأس بالاستحباب كما في المنتهى (6).
(وفي الحنوط) كما في النهاية (7) والمبسوط (8) والمراسم (9) (إشكال) من اختصاصه بالمساجد، ومن إطلاق الأصحاب أنه كالميت في أحكامه، كذا في التذكرة (10) ونهاية الإحكام (11). وفيه بعد التسليم أنه مع وجود محل الحنوط لا إشكال في وجوبه، وهو مراد الشيخ وسلار، ومع الفقد لا إشكال في العدم.
(وأولى الناس بالميت في أحكامه) كلها (أولاهم بميراثه) كما في النهاية (12) والمبسوط (13) والمهذب (14) والوسيلة (15) [والمعتبر (16)، وفي الجامع]
Page 211
Entrez un numéro de page entre 1 - 5 760