687

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

قم

خروجا من الخلاف واستظهارا في البراءة.

(وكيفيته) عندنا (أن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة بحيث لو جلس لكان مستقبلا) كما قال الصادق عليه السلام في خبر ذريح: إذا وجهت الميت للقبلة فاستقبل بوجهه القبلة، ولا تجعله معرضا كما يجعل الناس (1). وفي خبر الشعيري: يستقبل بوجهه القبلة، ويجعل قدميه مما يلي القبلة (2).

وللعامة قول باضجاعه على الأيمن وتوجيهه كما في الدفن، وآخر إن وسع المكان أضجع كذلك (3)، وإلا فكما قلناه.

(ويكره طرح حديد) وفي التذكرة: أو غيره (4)، وفي المنتهى: أو شئ يثقل به (5) (على بطنه) وفي الإشارة: على صدره (6)، قال الشيخ في التهذيب:

سمعنا ذلك مذاكرة من الشيوخ (7)، وفي الخلاف: أنه إجماع (8)، وفي المنتهى: أنه ينافي الرفق المأمور به للميت (9)، ونسب في النافع إلى القيل (10)، وقال أبو علي:

يضع على بطنه شيئا يمنع من ربوها (11)، وفي الذكرى: أن صاحب الفاخر أمر بجعل الحديد على بطنه (12).

(و) يكره (حضور جنب أو حائض عنده) للأخبار المعللة بتأذي الملائكة، وفي المعتبر: قال به أهل العلم (13). والتعليل يفيد اختصاص الكراهية بما

Page 202