كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
وفيه ستر عن الأبصار، وصون عن الهوام وغيرها.
(وتعجيل تجهيزه) للأخبار، ولأنه قد يتغير فيعسر نقله وينهتك حرمته، ولذا ورد في الخبر أنه من كرامته (1)، وعليه الاجماع. وفي المعتبر (2) والتذكرة (3) ونهاية الإحكام (4): إجماع العلماء، وفي المنتهى: أن الشافعي خالف فيه (5).
(إلا) أنه (مع الاشتباه) لا بد من التأخير إلى تيقن الموت. (فيرجع إلى الأمارات) المفيدة له كالريح، كما في خبر علي بن أبي حمزة عن الكاظم عليه السلام (6).
وفي التذكرة: كاسترخاء رجليه، وانفصال كفيه، وميل أنفه، وامتداد جلدة وجهه، وانخساف صدغيه (7). وزيد في غيرها تقلص أنثييه إلى فوق مع تدلي الجلدة.
وعن أبي علي: من علامته زوال النور من بياض العين وسوادها، وذهاب النفس، وزوال النبض (8).
ويمكن دخول جميع ذلك في التغيير (9) الوارد في نحو قول الصادق عليه السلام في خبر إسماعيل بن عبد الخالق: خمس ينتظر بهم إلا أن يتغير (10).
وعن جالينوس: الاستبراء بنبض عروق بين الأنثيين، أو عرق يلي الحالب والذكر بعد الغمز الشديد، أو عرق في باطن الألية أو تحت اللسان أو في بطن المنخر (11).
(أو يصبر عليه ثلاثة أيام) إن لم يظهر الموت بأمارة، فإنه إذا لم تظهر
Page 200
Entrez un numéro de page entre 1 - 5 760