كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
وفي المنتهى: أنه رواه في الصحيح عن جميل (1). وكلام الصدوق في الأمالي يحتمل نحوا من ذلك لقوله: وأكثر أيام النفساء التي تقعد فيها عن الصلاة ثمانية عشر يوما، وتستظهر بيوم أو يومين إلا أن تطهر قبل ذلك (2).
وفي الخصال عن الأعمش عن الصادق عليه السلام: لا تقعد أكثر من عشرين يوما إلا أن تطهر قبل ذلك، فإن لم تطهر قبل العشرين اغتسلت واحتشت وعملت عمل المستحاضة (3). ويحتمله ما مر من قوله عليه السلام في خبر يونس: ثم تستظهر بعشرة أيام (4). وسمعه عليه السلام ابن سنان في الصحيح يقول: تقعد النفساء تسع عشرة ليلة، فإن رأت دما صنعت كما تصنع المستحاضة (5).
قال الشيخ: وقد روينا عن ابن سنان ما ينافي هذا الخبر، وأن أيام النفاس مثل أيام الحيض، فتعارض الخبران (6).
وفي الإنتصار: أن مما انفردت به الإمامية القول بأن أكثر النفاس مع الاستظهار التام ثمانية عشر يوما (7).
وفي المبسوط: أن ما زاد عليها لا خلاف بينهم، أن حكمه حكم دم الاستحاضة (8).
وفي المقنع: أنها تقعد عشرة أيام، وتغتسل في الحادي عشر، وتعمل عمل المستحاضة، وقد روي أنها تقعد ثمانية عشر يوما. وروي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: إن نساءكم لسن كالنساء الأول، أن نساءكم أكثر لحما وأكثر دما، فلتقعد حتى تطهر. وقد روي أنها تقعد ما بين أربعين يوما إلى خمسين
Page 177
Entrez un numéro de page entre 1 - 5 760