كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
وأما قول ابن إدريس: فإن لم تفعل ما وصفناه، وصامت وصلت، وجب عليها إعادة صلاتها وصيامها، ولا يحل لزوجها وطؤها (1). فكلامه في النكاح قد يدل على انعطاف قوله هنا: (ولا يحل) على قوله: (وجب) لرده فيه على العامة احتجاجهم لحرمة اتيان أدبارهن بالأذى بالنحو (2) بأنه لو عم (3) الأذى بالنجاسة، لعم البول والاستحاضة.
وهل يتوقف على جميع ما عليها من الأفعال؟ ظاهر المقنعة (4) والاقتصاد (5) والجمل والعقود (6) والكافي (7) والإصباح (8) ذلك، وحكي عن أبي علي (9) ومصباح السيد (10)، وبمعناه كلام ابن إدريس (11) على ما ذكرناه.
ويدل عليه قول الصادق عليه السلام في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله: وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها (12). وقول أحدهما عليهما السلام في خبر الفضيل وزرارة: فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها (13) مع احتماله الاستدلال على الإباحة في الجملة بإباحة الصلاة، فلا يدل على التوقف وتدخل في الأفعال تغيير القطنة والخرقة في أوقات الصلوات، وغسل الفرج فيها، وإن لم يتعرضوا له في أحكامها إلا المفيد (14).
وقال الصدوقان في الرسالة (15) والهداية (16): ومتى اغتسلت على ما وصفت
Page 157
Entrez un numéro de page entre 1 - 5 760