كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
الغسل (1). وفي خبر سليمان بن خالد: الوضوء بعد الغسل بدعة (2). وتوقيع أبي الحسن الثالث عليه السلام لمحمد بن عبد الرحمن الهمداني: لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره (3). وموقوف محمد بن أحمد بن يحيى: أن الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة (4). وما أرسله الكليني: أنه ليس شئ من الغسل فيه وضوء إلا غسل يوم الجمعة فإن قبله وضوء (5).
والأصل معارض بما ذكرناه، والأخبار تحتمل تمامية الغسل بدون الوضوء لا ارتفاع الحدث به وارتفاع الحدث الموجب للغسل لا نواقض الوضوء.
والصحيحان مع الموقوف وخبر سليمان الاختصاص بغسل الجنابة، وخصوصا خبر الحكم فإنه سأل ذلك عقيب ما سأل عن كيفية غسل الجنابة، على أن الأولين والتوقيع تضمنت غسل الجمعة وغيره. مع أن السيد في الجمل (6) خص الاغناء بالواجب من الأغسال، ولكن في المعتبر (7) والتذكرة عنه (8) وفي المختلف عنه (9) وعن أبي علي: اغناء كل غسل عنه، وعلى المختار يتخير بين الوضوء.
(سابقا أو لاحقا) كما في النهاية (10) والوسيلة (11) والسرائر (12) والجامع (13) والشرائع (14) والمعتبر (15)، وموضع من المبسوط (16) للأصل، ونفي
Page 117
Entrez un numéro de page entre 1 - 5 760