كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
ونحوه ما في النهاية من أنها التي ترى الدم الحار الأسود، الذي له دفع (1).
وفي المبسوط: هو الدم الأسود الخارج بحرارة على وجه يتعلق به أحكام مخصوصة (2). وفيه أيضا أنه قد لا يكون أسود ولا خارجا بحرارة إلا أن يراد الغالب، كما في السرائر، وفيه مكان قوله: (على وجه يتعلق به أحكام مخصوصة) قوله: في زمان مخصوص، من شخص مخصوص (3).
وفي الجمل والعقود (4) والمصباح (5) ومختصره نحو ما في المبسوط، لكن زاد فيها: إن لقليله حدا. وكذا في الإقتصاد، وحذف فيه قيد السواد (6) ثم قال في المبسوط: وإن شئت قلت: هو الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة على وجه إما بظهوره أو بانقطاعه (7) يعني على تفسير الأقراء بالأطهار أو الحيض، ونحوه في نهاية الإحكام (8) والتذكرة (9).
وفي المهذب: إلا أن فيه زيادة كونه أسود حار (10)، وفيه: إن النفاس إذا كان من الحمل من زنا، يتعلق بالعدة.
وفي السرائر أنه إنما يكفي الظهور إذا كانت ذات عادة، وإلا فبمضي ثلاثة أيام (11) ويندفع بأن المضي كاشف.
وفي الذكرى: لو حذف الانقضاء أمكن، لأن العدة بالأقراء، وهي إما الحيض أو الطهر المنتهي به، فله في الجملة تعلق بالعدة (12) ولذا قال في الدروس: الدم المتعلق بالعدة أسود حارا عبيطا غالبا لتربية الولد (13).
وفي الكافي: هو الدم الحادث في أزمان عادية، أو الأحمر الغليظ الحار في
Page 56
Entrez un numéro de page entre 1 - 5 760