كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
المساجد (1)، وظاهر المبسوط كراهة دخولهما (2).
(ولو أجنب فيهما) نوما أو يقظة أو دخلهما سهوا أو عمدا لضرورة أو لا (تيمم واجبا للخروج منهما) وتقدم.
(ويجب أن يقصد) في الخروج (أقرب الأبواب إليه) إن أمكنه، لاندفاع الضرورة به، وجعله في المنتهى أقرب (3)، واستشكله في النهاية (4)، ولعله من ذلك، ومن الأصل وإطلاق الأخبار والفتاوى. هذا مع تمكنه من الغسل، وإلا فله التيمم للبثه فيهما، والصلاة في وجه فضلا عن المبادرة إلى الخروج.
(ويحرم عليه قراءة) إحدى (العزائم) الأربع للإجماع كما في المعتبر (5) والمنتهى (6) والتذكرة (7) وأحكام الراوندي (8).
وفي المعتبر: أنه رواه البزنطي عن المثنى عن الحسن الصيقل عن الصادق عليه السلام (9).
وقال أبو جعفر عليه السلام في خبر محمد بن مسلم: الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب، ويقران من القرآن ما شاء إلا السجدة (10). وسأله زرارة: هل يقرءان من القرآن شيئا؟ قال: نعم ما شاء إلا السجدة (11). وهو في العلل (12) صحيح، ولا ينصان على الصورة، فيجوز اختصاص الحرمة بآية السجدة
Page 32
Entrez un numéro de page entre 1 - 5 760