519

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

قم

قال الشهيد: ولعل المخرجين وإن تغايرا يؤثر خروج البول في خروج ما تخلف في المخرج الآخر إن كان، وخصوصا مع الاجتهاد (1).

وفي النهاية - بعد ما سمعت -: وكذلك تفعل المرأة (2). وفي المقنعة: إنها تستبرئ بالبول، فإن لم يتيسر لها لم يكن عليها شئ (3).

وفي الغنية: غسل المرأة كغسل الرجل سواء، ولا يسقط عنها إلا وجوب الاستبراء بالبول (4). فكأنه يراه بالاجتهاد، وليكن عرضا. وقال أبو علي: إذا بالت تنحنحت بعد بولها (5). ونسخ المراسم مختلفة، ففي بعضها: غسل النساء كغسل الرجال في كل شئ إلا في الاستبراء (6)، وفي بعضها: وفي الاستبراء، وهو أكثر، وتوقف في المنتهى (7). وقطع الشهيد في النفلية بعموم البول، واختصاص الاجتهاد به (8).

قلت: واستبراؤها إذا أنزلت أقوى منه إذا جومعت، لما مر من خبري منصور وسليمان بن خالد: إن ما يخرج منها ماء الرجل (9).

Page 29