كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
(الفصل الثالث) (في أحكامه) (يستباح بالوضوء الصلاة) مطلقا (والطواف) الواجب (للمحدث إجماعا ومس كتابة القرآن) له في الأقوى، (إذ يحرم مسها عليه على الأقوى) وفاقا للخلاف (١) والتهذيب (٢) والفقيه (٣) والكافي (٤) وأحكام الراوندي (٥) وابني سعيد (٦)، لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/56/79" target="_blank" title="الواقعة: 79">﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾</a> (7). وفيه احتمال العود على (كتاب مكنون) والتطهير من الكفر. ولكن حكى في المجمع عن الباقر عليه السلام: أن المعنى المطهرون من الأحداث والجنابات، وأنه لا يجوز للجنب والحائض والمحدث مس المصحف (8).
ولخبر أبي بصير سأل الصادق عليه السلام عمن قرأ القرآن، وهو على غير وضوء،
Page 575
Entrez un numéro de page entre 1 - 5 760