463

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

قم

والمد: رطلان وربع بالعراقي، ورطل ونصف بالمدني. والمشهور في الرطل أنه مائة وثلاثون درهما وهي أحد وتسعون مثقالا، فالمد مائتان واثنان وتسعون درهما ونصف.

وفي زكاة الأموال من التحرير (1) والمنتهى: إن الرطل تسعون مثقالا، وهي مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم (2). وحكى في البيان رواية (3).

وفي خبر إبراهيم بن محمد الهمداني، عن أبي الحسن العسكري عليه السلام: إن الرطل مائة وخمسة وتسعون درهما (4). وفي خبر سليمان بن حفص المروزي، عن أبي الحسن عليه السلام: إن المد مائتان وثمانون درهما (5). وبه أفتى الصدوق في المقنع (6). وعن أركان المفيد: من توضأ بثلاث أكف مقدارها مد أسبع (7). قال الشهيد: وهو بعيد الفرض (8).

قلت: ويقرب تثليث الكف لكل عضو حتى يكون مقدار التسع مدا.

وقال: إن المد لا يكاد يبلغه الوضوء، فيمكن أن يدخل فيه ماء الاستنجاء (9).

وأيده بفعل أمير المؤمنين عليه السلام مع قوله لابن الحنفية: ائتني بإناء من ماء أتوضأ للصلاة (10).

(وتثنية الغسلات) وفاقا للأكثر، لنحو صحيح معاوية بن وهب: سأل الصادق عليه السلام عن الوضوء، فقال: مثنى مثنى (11). وقوله عليه السلام في خبر صفوان:

Page 570