كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
سميع الدعاء (1). وعن النبي صلى الله عليه وآله: يا علي إذا توضأت فقل: بسم الله، اللهم إني أسألك تمام الوضوء، وتمام الصلاة، وتمام رضوانك، وتمام مغفرتك (2). فهذا زكاة الوضوء.
(وغسل الكفين) من الزندين، وإن أطلق الأصحاب والأخبار اليدين كما في التيمم والدية، لأنهما المتبادران هنا، واقتصارا على المتيقن، هذا في غير الجنابة. أما فيها فمن الأخبار ما نص على الكفين (3)، وهو الأكثر، ومنها ما نص على اليدين من المرفقين، ولذا قطع بالمرفقين في النفلية (4). وعن الجعفي إلى المرفقين أو إلى نصفهما (5)، لخبر يونس في غسل الميت: ثم اغسل يديه ثلاث مرات كما يغسل الانسان من الجنابة إلى نصف الذراع (6).
(قبل إدخالهما الإناء) إن كان يغترف منه، وإلا فقبل غسل الوجه إن لم يغترف من الكثير أو الجاري أو مطلقا كما يظهر (مرة من حدث النوم والبول، ومرتين من الغائط، وثلاثا من الجنابة) وذكره هنا استطرادا، هذا هو المشهور، بل الظاهر الاتفاق كما في المعتبر (7)، وبه حسن الحلبي عن الصادق عليه السلام (8). وقال أبو جعفر عليه السلام في خبر حريز: يغسل الرجل يده من النوم مرة، ومن الغائط والبول مرتين، ومن الجنابة ثلاثا (9). فيحتمل كون الأفضل في البول الغسل مرتين وأن يكون المراد اجتماع البول والغائط.
Page 564
Entrez un numéro de page entre 1 - 5 760