440

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

قم

يعني المفصل دون عظم الساق (1).

ولا ينافيه ما روي من وصف الكعب في ظهر القدم، كأنه إشارة إلى رد العامة من أنه الظنبوبان (2)، والمشهور أنهما النابتان في ظهر القدمين، وهما قبتاهما، واستفاض نقل الاجماع عليه.

ويؤيده ما نص من الأخبار على المسح على النعلين من غير استبطان الشراكين، خصوصا على دخول الكعبين (3). ثم إنه في المختلف (4) والمنتهى (5) والتذكرة (6) نزل عبارات الأصحاب كلها على ما اختاره، وهو بعيد.

(ولو نكس المسح جاز) كما في النهاية (7) والمبسوط (8) والاستبصار (9) والمراسم (10) والمهذب (11) والجامع (12) والنافع (13) وشرحه (14) والإصباح (15) والإشارة (16)، وحكي عن الحسن للأصل (17)، وما مر من قول الصادق عليه السلام في صحيح حماد: لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا (18). وفي خبر آخر له: لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا (19). ولأن يونس أخبره من رأى أبا الحسن عليه السلام بمنى

Page 547