كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
وعن أبي علي يجزئ الرجل في المقدم إصبع، والمرأة ثلاث أصابع (1). ولعله استند في الفرق إلى صحيح زرارة الذي سمعته الآن، مع نحو خبر حماد عن الحسين: سأل الصادق عليه السلام عن رجل معتم يثقل عليه نزع العمامة للبرد، قال:
ليدخل أصابعه (2).
ويستحب المسح (مقبلا ويكره مدبرا) كما في المبسوط (3) والسرائر (4) والإصباح (5) والشرائع (6) والنافع (7) وشرحه (8)، ولا يحرم كما في الخلاف (9) والوسيلة (10) وظاهر النهاية (11) والفقيه (12)، وحكي عن السيد (13) للأصل والاطلاق وقول الصادق عليه السلام في صحيح حماد: لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا (14).
وإنما يكره تفصيا من الخلاف، واحتياطا لغلبة الاقبال، ودليل الباقين الاحتياط. وقوله صلى الله عليه وآله: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به (15). وفي الخلاف الاجماع عليه (16).
Page 541
Entrez un numéro de page entre 1 - 5 760