كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
المقدمة.
(وإلا غسلت إن كانت تحت المرفق) أو نبتت (1) فيه لكونها حينئذ من أجزاء ما يجب غسله لا أن كانت فوقها، لخروجها عن الحد المأمور به، وعن إطلاق اليد المأمور بغسلها وفاقا للمبسوط (2) والمهذب (3) والجواهر (4) والمعتبر (5) والشرائع (6)، سواء كانت قصيرة لا يحاذي شئ منها محل الفرض أولا، إلا أن يلتصق شئ منها بمحل الفرض، فيجب غسله خاصة كما في نهاية الأحكام (7).
واحتمل في التذكرة (8) والذكرى (9) غسل المحاذي من غير القصيرة، تنزيلا له منزلة ما من المرفق، مع استضعافه في الذكرى وهو أحد وجهي الشافعي (10).
ولعل إطلاق المبسوط والجواهر بعدم غسل ما فوق المرفق محمول على قيد الامتياز من الأصلية كما في الذكرى (11).
وأوجب في الإرشاد (12) والتلخيص (13) والمختلف (14). واحتمل في التذكرة غسل اليد الزائدة مطلقا فوق المرافق أو تحته وإن تميزت من الأصلية للأمر بغسل الأيدي، من غير استثناء للزائدة (15)، والمنع من عدم دخول الزائدة في إطلاقها.
وأطلق في الشرائع غسل اليد الزائدة (16)، ويمكن حملها على غير المتميزة.
(و) يغسل (اللحم والإصبع الزائدان) ونحوهما (إن كانا تحت
Page 534
Entrez un numéro de page entre 1 - 5 760