418

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

قم

كان كالدهن) بفتح الدال كما في المقنعة (1) والنهاية (2) والمبسوط (3) والناصريات (4) والمهذب (5) والسرائر (6) والنافع (7) والشرائع (8) والمعتبر (9) لقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم: يأخذ أحدكم الراحة من الدهن فيملأ بها جسده، والماء أوسع من ذلك (10). وفي حسنه مع زرارة إنما يكفيه مثل الدهن (11).

(مع الجريان) كما هو نص الناصريات (12) والمبسوط (13) والسرائر (14) والمهذب (15) وقضية كلام المحقق في الثلاثة (16)، ويدل عليه مع الآية (17) قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر إسحاق بن عمار: الغسل من الجنابة والوضوء يجري منه ما أجرى من الدهن الذي يبل الجسد (18).

وأطلق في المقنعة (19) والنهاية (20)، إلا أنهما لم يتعرضا له إلا عند الضرورة، وكأنهما أرادا الجريان، إذ لا دليل على إجزاء ما دونه عند الضرورة.

وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: إذا مس جلدك الماء فحسبك (21).

Page 525