كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
والرواشن (1) والأبواب المغلقة وأغلاقها، والرفوف المسمرة، والأوتاد المستدخلة في البناء (2) إنتهى.
وعلى الجملة فهذه الأشياء كلها أو بعضها تطهر (بتجفيف) عين (الشمس) لها بالاشراق عليها (خاصة) لا بتجفيف حرارتها، ولا بتجفيف الهواء وحده كما توهمه عبارة الخلاف في موضع (3)، ولا يضر انضمامه إلى إشراق الشمس لعدم الخلو عنه غالبا.
(من نجاسة) لا يبقى عينها إذا جف المحل مثل (البول وشبهه كالماء النجس لا ما يبقى عين النجاسة فيه) بعد الجفاف، لصحيح زرارة سأل أبا جعفر عليه السلام عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلى فيه، فقال: إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر (4). وقوله عليه السلام لأبي بكر الحضرمي: ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر (5). وبه استدل على عموم الحكم لكل ما لا ينقل.
وخبر عمار، عن الصادق عليه السلام إنه سئل عن الشمس هل تطهر الأرض، فقال:
إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة، فإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا يجوز الصلاة عليه حتى ييبس، وإن كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع القذر وإن كان غير الشمس أصابه حتى ييبس فإنه لا يجوز ذلك (6). كذا في
Page 458
Entrez un numéro de page entre 1 - 5 760