كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
فاغسله ولا تصل فيه حتى تغسله (1).
وعن أبي علي اعتبار سعة العقد الأعلى من الابهام (2). قال المحقق: والكل متقارب، والتفسير الأول أشهر (3). وحكى اعتبار سعة العقد الأعلى من السبابة ومن الوسطى.
وفي الفقيه: والدم إذا أصاب الثوب فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقداره مقدار درهم واف، والوافي ما يكون وزنه درهما وثلثا، وما كان دون الدرهم الوافي فقد يجب غسله ، ولا بأس بالصلاة فيه، وإن كان الدم دون حمصة فلا بأس بأن لا يغسل (4).
والذي أفهمه من هذا الكلام أن ما دون الدرهم من الدم نجس يجوز فيه الصلاة، وما دون حمصة طاهر. ولعله عليه نزل خبر المثنى (5)، وبه جمع بينه وبين غيره.
ونص أبو علي على أنه لا ينجس الثوب بما نقص عن سعة الدرهم الذي سعته كعقد الابهام الأعلى من كل نجاسة، إلا دم الحيض والمني (6).
والعفو عن القليل ثابت في كل دم (إلا دم الحيض) اتفاقا، كما يظهر منهم، وقال الصادقان عليهما السلام في خبر أبي بصير: لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره غير دم الحيض، فإن قليله وكثيره في الثوب إن رآه أو لم يره سواء (7).
(و) ألحق به الشيخ (8) ومن تبعه (9) (الاستحاضة والنفاس) واحتمل
Page 430
Entrez un numéro de page entre 1 - 5 760