كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
من ذلك فلا يتوضأ منه (1).
(ويكره التداوي بالمياه الحارة من الجبال التي يشم منها رائحة الكبريت) لقول الصادق عليه السلام في خبر مسعدة بن صدقة: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الاستشفاء بالحمآت - وهي العيون الحارة التي تكون في الجبال التي توجد منها رائحة الكبريت - فإنها من فوح جهنم (2). ولا يكره استعمالها بغير ذلك، للأصل، وهو نص الصدوق (3) والشيخ (4) وغيرهما.
وكره القاضي استعمالها مطلقا (5). وعن أبي علي على كراهة التطهر بها واستعمالها في العجين (6).
(و) يكره (ما مات فيه الوزغة والعقرب) كما في المبسوط (7) والإصباح (8) والشرائع (9) والمعتبر (10) (أو خرجتا منه) حيتين، كما في الوسيلة في الوزغة مع الحكم فيها بعد بنجاستهما (11)، لأن سماعة سأل الصادق عليه السلام عن جرة وجد فيها خنفساء قد مات، قال: ألقه وتوضأ منه، وإن كان عقربا فارق الماء وتوضأ من ماء غيره (12).
وسأله هارون بن حمزة الغنوي عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا، هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه؟ قال: يسكب منه ثلاث مرات، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ثم يشرب منه ويتوضأ منه، غير الوزغ فإنه لا
Page 383
Entrez un numéro de page entre 1 - 5 760