356

كشف الغطاء

كشف الغطاء

Maison d'édition

انتشارات مهدوي

Édition

الأولى

Lieu d'édition

أصفهان

الدائمة والمملوك لا يعطون من سهم الفقراء والمساكين من ماله ويعطون من السهام الأخر إذا دخلوا تحت مستحقيها والحكم فيما عدى الأخيرين بطريق الندب وموافقة الاحتياط ولو كان أحدهم تجب عليه نفقة هو عاجز عنها كنفقة عبده أو زوجته أو ابائه أو أولاده جاز اعطاؤه لينفق عليهم واعطاؤهم بأيديهم والعبد لا يعطى وانما يعطى مولاه فيما يراد تمليكه في وجه قوي وكذا لو احتاجوا بعض الحوائج الضرورية لأجل التوسعة في وجه قوي ومن نذر أو عاهد أو حلفان ينفق عليه بحكم واجب النفقة من الأنساب إما الخدام الذي وجبت نفقته بخدمته بمعاملة صلح أو غيره أو الذي كانت الخدمة حرفة له فلا يجوز له الاخذ من مخدومه ولا غيره الا في حوائج ضرورية أو للتوسعة مع دخولها في الحاجة ومن وجبت نفقته على الغير فإن كانت زوجة أو مملوكا أو أجيرا للخدمة أو كانت له صنعة كما مر لم يجز اعطاؤه الا إذا وجبت عليه نفقة اخر وعجز عنها أو لزمته حاجة أو جائه ضيف يلزمه اكرامه أو ضاق عليه أمر فأراد التوسعة وإن كان من الأنساب أو وجب بالنذر ونحوه فالجواز مطلقا قوي والأحوط الترك فيما عدى المستثنى والزوجة الناشرة حكمها في المنع حكم غيرها وكذا العبد الآبق والأجير الممتنع ويجوز اعطاء زكاة الزوجة والأجير والمنذور له وشبهه للزوج والمستأجر والناذر ونحوه مع استحقاقهم ولو نذر ما وجب عليه من زكاة وغيرها مما يعود امره إليه لشخص لم يجز اعطاؤها لغيره ولو أعطاها لم تحتسب له وتعطى زكاة القريب لقريبة ما لم يكن واجب النفقة بل هو أفضل من غيره سواء ادخله في عياله أو لا ولو اخذ واجب النفقة زكاة أو غيرها من الحقوق بحيث حصلت له الكفاية سقط وجوب الانفاق عليه من القرابة ومن اخذ للتوسعة أو لبعض الحوائج فاكتفى بها سقطت بذلك نفقته أيضا رابعها الحرية فلا يعطى مملوك من سهم الفقراء لأنه لا يملك شيئا ويعطى من سهم في سبيل الله مع رضا مولاه ومع عدم رضاه واضطرار العبد يدفعها حاكم الشرع إليه ولو كان مولاه عاجزا عن نفقته وكان فقيرا اخذها لنفسه ودفعها إليه ولو أريد تعينها للعبد جعل دفعها إليه مشروطا على المولى ولزم ذلك على الأقوى ولو دفعت حصته إلى المبعض صح منها ما قابل الجزء الحر وكان الباقي بحكم المدفوع إلى العبد ولو قبض حرا فعاد رقا ملكها وصارت لمولاه مع بقائها إلى حين الرقية خامسها ان لا يكون هاشميا من ذرية هاشم بن عبد مناف إذا اخذها من غير هاشمي واما من كان من ذرية أخيه المطلب فكسائر الناس وذرية هاشم مخصوصة بذرية عبد المطلب وأولاده على ما نقل الصدوق أحد عشر وذرية عبد المطلب منحصرة من بين أولاده بذرية أبي طالب وأبي لهب والعباس و الحارث والمعلوم منهم اليوم ذرية أبي طالب عليه السلام وذرية العباس ويعم المنع سهم الفقراء والمساكين والعاملين غير المستأجرين والغارمين وهي أبناء السبيل واما سهم المؤلفة وفي الرقاب مع فرضهما بارتداد الهاشمي أو كونه من ذرية أبي لهب ولم يكن في سلسلة مسلم والحاجة إلى الاستعانة به وبتزويجه الأمة و اشتراط رقية الولد عليه على القول به وسهم سبيل الله فعلى تأمل ويجوز اعطائهم من الصدقات المستحبة والواجبة عدى الزكاة المفروضة والأحوط الترك ولا سيما في الأخير ويجوز لهم الاخذ من الزكاة إذا قصر الخمس عن كفايتهم و اشتدت حاجتهم ولا تقدر بقدر على الأقوى والأحوط الاقتصار على ما تندفع به الضرورة ويثبت النسب بالشياع بما يسمى شياعا أو قيام البينة به والظاهر الاكتفاء بادعائه أو ادعاء ابائه لها مع عدم مظنة الكذب والأحوط طلب الحجة منه على دعواه إما ادعائه في الفقر فمسموع وحكم الادعاء للنسب الخاص كالحسنية والحسينية والموسوية والرضوية حكم الادعاء للعام ولا مانع من اعطائها لموالي بني هاشم من عتقائهم وخدامهم ومن إنتسب إلى هاشم بالام لا يلحق ببني هاشم فله من الزكاة كما لغيره ومن جهل نسبه وجهلته الناس أيضا كاللقيط مثلا يأخذ من الزكاة لا من الخمس والأحوط تجنب ما عدى زكاة الهاشمي ولبني هاشم اخذ الزكاة بهبة ونحوها ممن اخذ منها والتصرف في الأوقاف المتخذة من سهم سبيل الله المطلب السابع في كيفية الاخراج يجوز للمالك أو وليه أو وكيله الاخراج ولا يجب حملها إلى الامام ونائبه الخاص مع عدم طلبه و لا إلى الفقيه الجامع للشرائط مطلقا مع عدم الاستدعاء على الأقوى فيهما والأحوط ذلك خروجا من خلاف المفيد والحلى ويستحب تحويل أمرها إلى الامام ونائبه الخاص أو العام ولا يجب بسطها على الأصناف الثمانية ولا التعميم في صنف منها نعم يستحب البسط على الأقوى ويجوز ترجيح بعض المستحقين على بعض بجهة مرجحة وبدونها ويستحب مع وجود المرجح من حاجة أو علم أو تقوى أو رحم أو جوار أو صداقة أو نحوها وينبغي ان لا يخص بها الأرحام بل يجعلها بينهم وبين باقي المسلمين وان يخص المجملين بصدقة المواشي لأنها أعزلهم وغيرهم بصدقة النقدين والغلاة ولا يجوز تقديم الزكاة على وقتها الا على وجه القرض ثم إن بقى المقترض على حاله من القابلية لاخذها جاز احتسابها عليه واخذها منه ولا فرق بين ان يحصل له الغناء بها أو لا وان حصل له الغناء من ارباحها أو من خارج أو خرج عن القابلية من وجه اخر استعيدت منه وتجب المبادرة باعطائها حين حلول وقتها على نحو مبادرة الأداء للغريم المطالب ويجوز التأخير شهر أو شهرين أو ثلثة مع عزلها وطلب الأفضل ولو لم يجد المستحق عزلها وانتظر حصوله ولو اخرها من غير عذر ضمنها ولو فقد المصرف وتعذر النقل عزلها واوصى بها والأحوط صرفها حينئذ في سبيل الله من مصارف القربات ولا تقف على حد ولا يجوز نقلها لغير المجتهد إلى مواضع بعيدة مع وجود المستحق في البلد أو موضع قريب منها ولو

Page 356