343

كشف الغطاء

كشف الغطاء

Maison d'édition

انتشارات مهدوي

Édition

الأولى

Lieu d'édition

أصفهان

بالدفع إلى شخص تعدد المدفوع إليه ثم العود إليه لم يجز وحكم الفطرة خاص بها ويبنى على المسامحة في السنن ومنها انه لو دفع شيئا منها إلى المستحق ثم ادعى عدم شغل الذمة أو ادعى زيادة المدفوع على الحق فان تلف فلا شئ له مع عدم علم المدفوع إليه وكذا مع عدم علمهما معا ومع جهل الدافع وعلم المدفوع إليه يرجع عليه ومع البقاء ان صدقه المدفوع إليه رده إلى الدافع والا فالقول قول المدفوع إليه ولو ادعى الدافع علمه حلفه على نفيه ومنها انهما لو اختلفا في صحة دفعه أو قبضه فالقول قول مدعي الصحة مع يمينه وعلى غيره إقامة البينة عليه ولو اختلفا في الأصل فالقول قول الدافع مع يمينه ومنها انه لو دفعها واقبضها لم يجز له ارجاعها بعد تمليكه إياها لأنه استوفى عوضها بوصول اجرها وليس للمدفوع إليه الرد الا بهبة جديدة إن كان مما تصح هبته ومنها انه لو ادعى الدافع ان المدفوع إليه غير مستحق أو ليس من الصنف الذي يدفع إليه كان القول قول المدفوع إليه والبينة على الدافع ومنها انه لو دفع إلى القابل وغير القابل أو اتى بالقابل وغير القابل فإن كان عن جهل صح فيما يصح وفسد فيما يفسد ومع العلم اشكال ومنها ان من ترك من يعول من واجبي النفقة يجوز للمجتهدين ثم المحتسبين القبول له والانفاق عليهم ومع فقرهم والاخذ لهم يجوز ان يتصرفوا به بعنوان القرض عليه إن كان حقهم من حقوق المخلوقين كحق الزوجة دون الأرحام ومنها انه يجوز للمجتهد طلب الزكاة وارسال السعاة ويلزم التسليم إليه واليهم ان لم يكونوا سلموها ويقوم مقام الامام في الاحكام وكذا في الخمس وجميع حقوق الفقراء لأنه وليهم وحضوره عبارة عن حضورهم ومنها انه يجوز له جبر مانعي الحقوق ومع الامتناع يتوصل إلى اخذها بإعانة ظالم أو بمعونة الجند كما له ان يتوصل بذلك في تحصيل حقوق المظلومين لان الأصل عدم جواز التسليم إلى غير المجتهد في الحقوق العامة الا ما قام الدليل على خلافه ومنها انه لا يجب الصيغة في الدفع ولا مطلق اللفظ بل يكفي مجرد التسليم ومنها انه يجوز التوكيل في اعطاء الحقوق واخذها ومنها انه لو دفع مجتهد أو مقلد إلى مستحق شيئا بزعم استحقاقه أو قبل الوقت بزعم دخوله ثم انقلب رأي المجتهد وهكذا فإن كان لدليل قطعي نقض اجتهاده وأعاد التأدية مع بقاء المدفوع وتقليد المدفوع إليه إياه ولو كان لظني مضى الامر بما فيه كما لو كان لقطعي وتلف لعدم تقصيره ولو تعارض رأى الفاضل والمفضول قبل الدفع فالعمل على رأى الفاضل ويجوز الاخذ بقول المفضول مع عدم امكان الرجوع إلى الفاضل ومع امكانه في غير بلد وفي البلد الواحد على اشكال كل ذلك بشرط عدم العلم بمخالفة رأى المفضول لرأي الفاضل والا تعين العمل بقول الفاضل ومنها ان العبادات المالية الواجبة تقدم على الوصية ويخرج من دون وصية ولا يعارضها شئ من المالية المستحبة ولا من البدنية واجبها ومستحبها ولو أوصى بها و بغيرها قدمت في الوصية ولو تعارضت مع الديون أو بعضها مع بعض وزع على الجميع ومع التعارض وقت الحياة يقدم الأهم فالأهم ومنها ان من كان عليه أموال واجبة تعلقت بأعيان أمواله من حي أو ميت وقصر في اعطائها حتى تلفت وليس عنده شئ يدفع منه عوضها فقير يعطى من مال الفقراء ليفرغ ذمته وكذا من كانت عليه حجة اسلام أو كفارات أو نذور ونحوها مما يتعلق بالذمة ذهبت أمواله ومنها انه لو علم أنه كان على الميت واجبات ولم يعلم بأدائه ولا عدمه لم يجب أدائها عنه للخالق كانتا أو للمخلوق مع عدم المدعى ومنها انه لو دفع منها شيئا وخالف التقية في دفعه بطل عمله ومنها انه إذا اختلف قصد الدافع والمدفوع إليه فالمدار على قصد الدافع مع عدم المرجح ومنها انه يصدق المالك في دعوى انتفاء بعض شرائط الوجوب ولا يبقى للساعي اعتراض ومنها انه لو تصرف بشئ يجب أدائه فأعسر حرمت مطالبته وساوى الديون ومنها انه لا يجوز التداخل في أقسامها فلا يدفع شيئا ويحتسبه عن عبادات متعددة ومنها انه لا يجوز العدول في النية من عبادة مالية إلى أخرى بعد الاقباض الا ان يرجع المال من المدفوع إليه إلى الدافع بتمليك جديد ومنها انه لو تعبد باعطاء مال واستثنى منفعته له مدة مبينة في غير الواجب ولم يكن مانع استثناء لا ينافي نية القربة كان جائزا ومنها ان مؤنة النقل على المالك الا مع خوف الفساد الا مع كونه مجتهدا أو عن اذن المجتهد فان المؤنة على المصرف مع مراعاة المصلحة والعمل بالولاية وللحوق المحتسبين وجه ومنها انه يجوز دفع ما به يحصل الكفاية سنين من جميع الحقوق الخالية عن شرط سائغ مناف سوى الخمس فإنه لا يجوز دفع ما يزيد على كفاية السنة منه ومنها ان المؤن يخرج من المالك مع عدم الشرط السائغ الا في الخمس والزكاة على نحو ما سيجيئ ومنها انه لا يجوز دفع مملوك مسلم أو قران أو شئ محترم إلى كافر ذمي أو غيره ولا دفع الأول إلى غير أهل الحق وفي الباقي اشكال ومنها انه ينبغي عدم إعانة الزوجة الناشزة حتى تلجائها الحاجة إلى زوجها وكذا العبد الآبق وجميع أهل المعاصي ليرجعوا إلى الطاعة ويتركوا المعصية الباب الثالث في الزكاة وهي في الأصل بمعنى النمو والزيادة أو الطهارة فسميت بذلك لأنها تنمى المال أو تطهره أو تطهر دافعها من المعاصي أو أعماله من المفسدات وهي أقسام أولها الزكاة المالية وفيه مباحث الأول في وجوبها وهو معلوم من تضاعيف الكتاب والسنة المتواترة والاجماع وضرورة المذهب بل ضرورة الدين ومنكر وجوبها بين أظهر المسلمين كافر مرتد فطري ان انعقدت نطفته وكان أحد أبويه مسلما وحكمه ان يقتل ولا تقبل له توبة في الدنيا ولا في الآخرة وتقسم مواريثه وتعتد نساؤه عدة الوفاة وتوفى ديونه وتؤدى وصاياه مما كان قبل الارتداد سواء ما كان من عبادات على الأقوى ولو سلم من القتل بهرب أو غيره لم يختلف الحكم ولو ملك شيئا جديدا

Page 343