332

كشف الغطاء

كشف الغطاء

Maison d'édition

انتشارات مهدوي

Édition

الأولى

Lieu d'édition

أصفهان

بين وجوب الشهرين بكفارة حج أو صوم أو بنذر أو غيرهما ما عدا الإجارة وما صرح به بمتابعة الستين يوما ومن لزمه صوم شهر متتابع بنذر ومثله أجزأه في حصول التتابع صيام خمسة عشر يوما وفي الحاق ما وجب فيه شهر بغير الالتزام بالنذر ونحوه ككفارة العبد في الظهار وقتل الخطأ ونحوهما وجه والأقوى العدم اقتصارا على المنصوص ولا يجزى التنصيف أو الزيادة عليه في التتابع في غير ما ذكر كصوم عشرين متتابعات ونحوهما ولو نوى في الكفارة صوم الشهرين أو غيرهما مما يلزمه التتابع ونوى التفريق أو ردد عمدا بطل ولو تابع ولا بطلان مع السهو ولو دخل فيهما قبل شعبان بيوم لاحتمال النقصان فيحصل اليوم بعد الشهر بطل مطلقا ولا يكفي الدخول في السنة الثانية لو نذر تتابع السنتين ولا يجرى نذر تتابع الشهور مجرى تتابع الشهرين الا إذا اعتبره في كل شهرين منها فإنه يرجع إلى الاكتفاء بوصل يوم من الشهر الثاني بالشهر الثالث ولو تعددت عليه الكفارات المتتابعات فاكتفى بالوصل فيها واخر ما يجوز تفريقه بجملته فلا باس الثاني صوم ثلاثة أيام في كفارات اليمين وكفارة قضاء شهر رمضان ويشترط فيها التتابع الثالث صوم عشرة أيام وثلاثة أيام في كفارات الحج وسيأتي في محلها الرابع صوم من اخر صلاة العشاء إلى نصف الليل في اليوم الذي أصبح فيه وهو مستحب على الأصح الثالثة في الاطعام وهو لكل مسكين مد فللستين ستون مدا وللعشرة عشرة امداد وللواحد واحد على الأصح وورد في خصوص العجز عن صوم يوم المنذور الصدقة بمدين على الفقير ولا يجوز التكرار مع الاختيار في الكفارة الواحدة على المسكين الواحد والمراد بالمد رطلان وربع والرطل ثمانية وستون مثقالا صيرفيا وربع من اي طعام كان من مأكول العادة ويجزى الدقيق وفي الخبز اشكال والأحوط الحنطة أو دقيقها ويجزى الاشباع عوض المد من مأكول العادة من الأقوات ويجزى مجرد دخوله إلى الجوف وان قائه بعد الشبع ولو قاء في الأثناء قوى عدم احتساب الفائت ولو لم يوجد العدد في محله نقله إلى محل اخر ولو تعذر كرر حتى يستوفى العدد ويستوى الصغار والكبار والعبيد والأحرار والذكور والإناث في القسمين والأحوط احتساب صغيرين بكبير مع الانفراد في الاشباع ويستحب وضع الادام وإضافة اجرة ما يتوقف عليه الانتفاع وقبض الولي معتبر في التسليم واذنه في الاشباع مجرد احتياط ولو خالف بين الأطعمة فجعل لكل مسكين نوعا أو لمسكين واحد من نوعين مما يجوز اعطاؤه فلا باس ولو وكل المسكين في القبض عنه صح ولو كان الوكيل رب المال ويجرى في جميع ما فيه تسليم إما ما فيه اشباع فلا والصاع فيما روى فيه الصاع تسعة أرطال هي أربعة امداد والمراد من الدقيق ما يسمى دقيقا من المأكول المتعارف ويجوز اعطاء الصوع بتمامها لمسكين واحد وكذلك يجوز اعطاء الامداد المتعددة في كفارة الشيخ والشيخة ونظائرهما لمسكين واحد والمراد من الدينار الذهب القديم ووزنه ثلثة أرباع المثقال الصيرفي ولا تجزى القيمة ولا الجنس المغاير عوض الامداد والصوع والدنانير الا ان يوكله على المعاوضة والقبض ولو اشترى المكفر ممن أعطاه كفارة طعام فلا بأس والمراد بالمسكين العاجز عن قوت سنة ووجد ان الزائد عن السنة مع مقابلة الديون أو ما كان من مال متخذ للاسترباح لا يفي ربحه بقوت السنة أو ملك لانفى فوائده بذلك أو المستثنى في أداء الديون كالدار وأثاثها ودابة الركوب وأسبابها والجارية وثيابها والكتب العلمية المحتاج إليها والثياب والحلى العادية وكل شئ يعد من الضروريات عادة لا ينافي المسكنة وكيف كان فالمدار على ما يسمى مسكينا أو فقيرا عرفا ولو ظنه فقيرا فبان غنيا بعد تسليمه استرجعه إن كان باقيا والا فلا ضمان عليه على الأقوى ويجوز اعطائها باقسامها للهاشميين وغيرهم (من الهاشميين وغيرهم صح) كما في باقي الصدقات عدى الزكاة وذو الكسب القائم بمؤنته و واجب النفقة على المعطى أو على غيره مع غناهم بحكم الغنى على الأحوط والأقوى عدم الباس في غير الزوجة والمملوك ولا يعد ايجار النفس للعبادة كسبا ما لم تتخذ صنعة وابن السبيل فقير وإن كان غنيا في بلاده ولو عجز المنفق أو امتنع فلا غنى ولو كانت حاجة ضرورية وراء الانفاق جاز الاعطاء لها ولا تشترط العدالة ولو علم صرفها في المعصية لم يجز اعطاؤه ولو علم أن في منعه ردعا عن المعصية فالأحوط منعه للامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو دفع شيئا ظنه من جنس الواجب فظهر من غيره أعاد ولو قيل باحتساب مقدار ما فات منه مع التلف كان وجها ويكفى في ثبوت الفقر ادعاؤه ومع عدم الادعاء يجزى ظاهر الحال من غير حاجة إلى حصول العلم ولو سلم فقيرا فصار غنيا بعد القبض مضى الحكم ومع العكس والعلم لا يصح الا نية جديدة مع بقاء العين ومع التلف والعلم الإعادة الرابعة في الكسوة يعتبر فيها ان يكون مما يعد لباسا عرفا من غير فرق بين الجديد وغيره ما لم يكن منخرقا لا يستر البدن وستر العورة والرأس واليدين والقدمين ونحوها لا يغنى فلا عبرة بالعمامة والقلنسوة والخف والجورب بل السراويل في وجه قوي ويقوى الاكتفاء بالثوب الواحد والأحوط اعتبار الاثنين ويجب مراعاة العدد فلو كرر على واحد بان كساه عشر مرات لم تحسب له الا واحدة الا مع الاضطرار لفقد مستحق اخر ويشترط الايمان بالمعنى الخاص والفقر على نحو ما مر في الاطعام من غير فرق بين الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى والظاهر عدم اجزاء كسوة البالغ نهاية الصغر كابن شهر أو شهرين ولو كان الثوب غير ساتر لرقته ضعفه حتى يتحقق الستر وقبول الولي شرط في المولى عليه ولو بان عدم ايمانه أو عدم فقره بعد قبضه والعين باقية استرجعها ومع التلف لا ضمان على الأقوى ما لم يكن مفرطا وتفرغ الذمة بمجرد القبض حتى لو سلب منه من حينه اجزاء ولا يشترط اعتبار حال اللابس فلو كسى المتجمل ما لا يناسبه اجزاء ولا يشترط دوام اللبس واما حصوله في الجملة فربما يقال به والأقوى عدمه ولو صار

Page 332